الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

98

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

وقال الشيخ في النهاية : » والرجوع إلى كفاية ، وفي الجمل والعقود . . والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة » ( 1 ) ونحوه قال في الإقتصاد ( 2 ) وفي المبسوط ( 3 ) . وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية : » والاستطاعة يكون . . . ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها بدليل الإجماع » ( 4 ) . وقال نظام الدين أبو الحسن سلمان بن الحسن الصهرشتي في إصباح الشيعة : » والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها » ( 5 ) . هذا وقد صرح بذلك غيرهم مثل الحلي في السرائر ( 6 ) وأبي الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في إشارة السبق ، ( 7 ) والمحقق في الشرايع ( 8 ) والشهيد في الدروس . ( 9 ) والذي ينبغي أن يقال : إن دلالة الآية بالمنطوق على وجوب الحج على مثل المكي حتى بعموم قوله تعالى الناس قابلة للمنع ، لإمكان دعوى صحة استظهار أن الآية تكون في مقام إيجاب الحج على النائين ومن بعد منزله من مكة ،

--> ( 1 ) النهاية / 203 ، رسائل الشعر / 223 . ( 2 ) الاقتصاد / 297 . ( 3 ) المبسوط : 1 / 296 . ( 4 ) الغنية / 573 ( 5 ) إصباح الشيعة / سلسلة الينابيع : 8 / 458 . ( 6 ) السرائر : 1 / 507 . ( 7 ) إشارة السبق : 1 / 162 . ( 8 ) شرايع الاحكام : 1 / 167 . ( 9 ) الدروس الشرعية : 1 / 312 .